تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدن الجنب .

أو أنه لاجل ما ذهب اليه بعض العامة من تنجس الماء باغسال الجنب فيه ، فأراد سلام الله عليه بيان ان الكر لا ينفعل بشيء من ملاقاة النجاسة أو اغتسال الجنب فيه ، و على كل حال فلا دلالة فبها على أن الماء القليل إذا استعمل في غسل الجنابة لا يرتفع به الحدث ثانيا ، مع فرض أنه طاهر متنجس .

و من جملتها صحيحة إبن مسكان ، قال : حدثني ، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة ( وهادة ) فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، و كفا من خلفه ، و كفا عن شماله ، ثم يغتسل ( 1 ) و بهذا المضمون رواية أخرى مروية عن جامع البزنطي ( 2 ) فليراجع .

و تقريب الاستدلال بهما ان السائل إنما سأله ( ع ) عن كيفية الغسل في مفروض المسألة ، لما ارتكز في ذهنه من عدم صحة رفع الجنابة بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر ، و إلا لم يكن وجه لسؤاله ، و هو ( ع ) قد أقر السائل على هذا الارتكاز حيث لم يردعه عنه و صار بصدد العلاج ، و بيان طريق يمنع عن رجوع الماء المستعمل إلى مركزه ، فالروايتان تدلان بالتقرير على عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة .

و فيه ان الاستدلال بالروايتين يتوقف على إثبات أمور : ( الاول ) : أن المراد بالاغتسال فيهما هو الغسل عن الجنابة دون الاغتسال العرفي بمعنى ازالة الاوساخ و لا الاغسال المستحبة شرعا .


1 - و

2 - المرويتان في الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

/ 556