تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنضح لان ترتفع الكراهة به ، أو لان لا تتقذر الماء عرفا ، و قد ورد الامر بالنضح في الوضوء أيضا ، و لعله من أحد آداب الوضوء و الغسل بالماء القليل ، و عليه فلا دلالة في الرواية على التقرير ، بل تدل على ردع السائل عن ارتكازه ، و كأنه ( ع ) نبه على أن رجوع الغسالة إلى الماء لا يمنع عن الاغتسال به ، نعم يستحب مراعاة النضح و غيره من الآداب المستحبة في الوضوء و الغسل .

و يؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، و لا مدا للوضوء ، و هو متفرق فكيف يصنع ، و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، و كفا أمامه و كفا عن يمينه ، و كفا عن شماله ، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فان ذلك يجز به ، و ان كان الوضوء غسل وجهه ، و مسح يده على ذراعيه ، و رأسه ، و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و إلا اغتسل من هذا ، و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه ( 1 ) .

و الوجه في دلالتها قوله ( ع ) فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه .

فانه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء و جواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة .

هذا و قد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث ، حيث انه ( ع ) فرض


1 - المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

/ 556