بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عدم وجدان ماء آخر في البين لا يكون فارقا فيما نحن بصدده ، لان الفارق إنما هو تمكن المكلف من الاغتسال بالماء و عدمه ، دون وجود ماء آخر و عدمه ، و قد فرضنا تمكنه من الاغتسال بالماء على نحو لا ترجع غسالته إلى مركز الماء ، بان يصب الماء على بدنه و يوصله إلى جميع أطرافه بالمسح ، و مع تمكنه من الغسل بهذه الكيفية لو كان رجوع الغسالة إلى مركز الماء مخلا بصحة غسله فكيف رخص ( ع ) في اغتساله منه ؟ لا ستلزامه رجوع الغسالة إلى الماء هذا كله في جواز الغسل ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة و قد عرفت طهارته و جواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه و التوضؤ و الاغتسال به و غيرها .و أما القطرات المنتضحة في الانآء حين الاغتسال فهي مانعة عن الغسل من ماء الانآء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة .و الوجه في ذلك : ان القطرات الناضحة لقلتها تندك في ماء الانآء و تستهلك فيه ، فلا تجعله من الماء المستعمل في رفع الحدث .على أن المسألة منصوصة ، و قد ورد في واحد من الاخبار عدم البأس بذلك ( منها ) : صحيحة الفضيل ( 1 ) قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الانآء فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .1 - المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .