[ و أما الماء المستعمل في الاستنجاء ( 1 ) و لو من البول ( 2 ) فمع الشروط الآتية طاهر ( 3 ) ] الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل : ( 1 ) هدا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل ، فهل هو كالمستعمل في رفع الحدث الاكبر و الاصغر من حيث طهارته ، و جواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه و استعماله في رفع الحدث و الخبث ؟ فيه خلاف بين الاعلام .و يقع الكلام في طهارته و نجاسته أولا ، و بعد إثبات طهارته نتكلم ثانيا في كفايته في رفع الحدث و الخبث و عدمها .و بناء على القول بطهارته لا بد في منع كفايته في رفعهما من اقامة الدليل عليه ، فان مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث و الخبث ، و ينعكس الامر إذا قلنا بنجاسته ، فان جواز استعماله في رفع الحدث و الخبت و عدم تنجيسه لما لا قاه يتوقف على اقامة الدليل عليه ، فان القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شيء من الحدث و الخبث ( 2 ) سنشير إلى الوجه في إلحاق الماء المستعمل في الاستنجاء من البول بالماء المستعمل في الاستنجاء من الغائط ، مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره ( 3 ) لا ينبغي الاشكال في أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء ، لانه ماء قليل لاقي نجسا .و هو ينفعل بالملاقاة ، كما أن مقتضى القاعدة منجسية كل من النجس و المتنجس لما لاقاه ، و لا سيما إذا كان المتنجس