المناقشة فيما ذهب اليه الكاشاني من كفاية ازالة العين في التطهير
هل توجب سراية النجاسة اليه ، بحيث يجب غسل ذلك الشيء بعد ازالة العين عنه أو انها لا توجب السراية ، و لا دليل على وجوب غسله بعد ازالة العين عنه ، فاللازم هو الازالة دون غسل المحل ، إلا فيما دل دليل على وجوب غسله كالبدن و الثوب ؟ و ينبغي أن تضاف الاواني أيضا إلى البدن و الثوب ، لقياء الدليل على لزوم غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الكفار أطعمة نجسة ( 1 ) كاللحم النجس و لعله ( قده ) إنما ذكر البدن و الثوب من باب المثال ، و ان كان ظاهر كلامه الاختصاص ، و كيف كان فقد ادعى عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاقى النجاسات بعد ازالة العين عنه .و يدفعه ان العرف يستفيد من الاوامر الواردة في موارد خاصة بغسل ملاقي النجاسات بعد ازالة عينها عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد ، فإذا لا حظوا الامر بغسل الثوب و البدن و الفرش و الاواني و غيرها ، بعد ازالة العين عنها بشيء ئفهموا منه عمومية ذلك الحكم و جريانه في كل شيء لا قاه نجس .و اما ان الغسل الواجب لابد و أن يكون بالماء ، أو يكفي فيه الغسل بالمضاف ، أوبشىء آخر أيضا فهو مطلب آخر يأتي بعد هذه المسألة ( و ثانيا ) قد ورد في موثقة عمار بن موسى الساباطي : أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يجد في إنائه فأرة ، و قد توضأ من ذلك الانآء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، و قد كانت الفأرة متسلخة ، فقال ان كان رآها في الانآء قبل أن يغتسل ، أو يتوضأ ، أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الانآء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، و يغسل كل ما أصابه1 - كما في صحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الاخبار المروية في الباب 14 و 72 من أبواب النجاسات من الوسائل .