تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استلزام الحكم بطهارة الملاقي الحكم بطهارة نفس الماء ، أو من جهة الملازمة العرفية بين طهارة الملاقي و طهارة الملاقى : أما من ناحية استلزام الحكم بطهارة الملاقي طهارة نفس الماء فلا ينبغي الاشكال في أنه لا ملازمة بينهما عقلا ، لاحتمال أن يكون الماء نجسا ، و إنما لم ينجس الملاقي تخصيصا لعموم ما دل على منجسية المتنجسات فلا مناص من التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بالملاقاه ، و لا مجال للتمسك لعموم ما دل على منجسية النجس و المتنجس كي تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء الاستنجاء و يستكشف بذلك أن خروجه عن ذلك العموم تخصصي لا تخصيصي ، فانه أو كان نجسا لكان الحكم بطهارة ملاقيه موجبا لتخصيص العموم .

و الوجه في عدم إمكانه ما أشرنا اليه في محله من أن التمسك بالعموم إنما يسوغ فيما إذا شك في حكم فرد بعد إحراز فرديته ، و العلم بدخوله في موضوع العموم ، كما إذا شككنا في وجوب اكرام زيد العالم ، فانه لا مانع في مثله من التمسك بعموم اكرام العلماء مثلا بمقتضى بناء العقلاء ، و به يثبت وجوب اكرامه ، و أما إذا انعكس الحال ، و علمنا بالحكم في مورد و شككنا في أنه من أفراد العام ، كما إذا علمنا بحرمة اكرام زيد ، و ترد دنا أنه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء من العقلاء على التمسك بأصالة العموم لاثبات أنه ليس بعالم .

و مقامنا هذا من هذا القبيل ، لانا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء بمقتضي الاخبار المتقدمة و إنما نشك في أنه من أفراد الماء المتنجس ليكون عدم منحسيته تخصيصا في عموم ما دل على منجسية الماء المتنجس ، أو أنه طاهر حتى يكون خروجه عن ذلك العموم تخصصا ، فلا يمكننا التمسك بإصابة العموم ، لاثبات طهارة ماء الاستنجاء .

بل لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دل على انفعال القليل بالملاقاة و به يحكم بنجاسته و نلتزم بتخصيص

/ 556