بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
استلزام الحكم بطهارة الملاقي الحكم بطهارة نفس الماء ، أو من جهة الملازمة العرفية بين طهارة الملاقي و طهارة الملاقى : أما من ناحية استلزام الحكم بطهارة الملاقي طهارة نفس الماء فلا ينبغي الاشكال في أنه لا ملازمة بينهما عقلا ، لاحتمال أن يكون الماء نجسا ، و إنما لم ينجس الملاقي تخصيصا لعموم ما دل على منجسية المتنجسات فلا مناص من التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بالملاقاه ، و لا مجال للتمسك لعموم ما دل على منجسية النجس و المتنجس كي تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء الاستنجاء و يستكشف بذلك أن خروجه عن ذلك العموم تخصصي لا تخصيصي ، فانه أو كان نجسا لكان الحكم بطهارة ملاقيه موجبا لتخصيص العموم .و الوجه في عدم إمكانه ما أشرنا اليه في محله من أن التمسك بالعموم إنما يسوغ فيما إذا شك في حكم فرد بعد إحراز فرديته ، و العلم بدخوله في موضوع العموم ، كما إذا شككنا في وجوب اكرام زيد العالم ، فانه لا مانع في مثله من التمسك بعموم اكرام العلماء مثلا بمقتضى بناء العقلاء ، و به يثبت وجوب اكرامه ، و أما إذا انعكس الحال ، و علمنا بالحكم في مورد و شككنا في أنه من أفراد العام ، كما إذا علمنا بحرمة اكرام زيد ، و ترد دنا أنه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء من العقلاء على التمسك بأصالة العموم لاثبات أنه ليس بعالم .و مقامنا هذا من هذا القبيل ، لانا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء بمقتضي الاخبار المتقدمة و إنما نشك في أنه من أفراد الماء المتنجس ليكون عدم منحسيته تخصيصا في عموم ما دل على منجسية الماء المتنجس ، أو أنه طاهر حتى يكون خروجه عن ذلك العموم تخصصا ، فلا يمكننا التمسك بإصابة العموم ، لاثبات طهارة ماء الاستنجاء .بل لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دل على انفعال القليل بالملاقاة و به يحكم بنجاسته و نلتزم بتخصيص