بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الغسل المندوبين [ ( الاول ) نجاسة ماء الاستنجاء و عدم جواز استعماله في رفع شيء من الخبث و الحدث .نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب اليه الشهيد ( قده ) و كل من رأى نجاستة ( الثاني ) : طهارتة و جواز استعماله في رفع كل من الحدث و الخبث اخباره صاحب الحدائق ( قده ) و قواه و نسبه إلى المحقق الاردبيلي ( ره ) .في شرح الارشاد مستندا إلى انه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة ( الثالث ) : الحكم بطهارته و كفايته في رفع الخبث دون الحدث ، ذهب اليه الماتن ( ره ) و جملة من محققي المتأخرين للاجماعات المنقولة على ان الماء المستعمل في ازالة الخبث لا يرفع الحدث .و قد ظهر بطلان القول الاول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة لان الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الاخبار المتقدمة عرفا فلا مناص من الحكم بطهارته .و أما القولان الآخران فالأَشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق ( ره ) و ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعا ، سوى الاجماعات المدعى قيامها على ان الماء المستعمل في ازالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلامة ( قده ) و تبعه جملة من الاعلام كصاحب الذخيرة و غيره .و هذه الاجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء ، كالاجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث ، حيث طبقوه على ماء الاستنجاء لانه أيضا ماء مزيل للنجاسة .و اشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء .