بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يمكن الاعتماد على شيء من تلك الاجماعات ، و ذلك ( أما أولا ) : فلما أثبتناه في محله من عدم حجية الاجماعات المنقولة و الاجماعات المدعاة في المقام من هذا القبيل ، فان المراد بالاجماع المنقول هو الاجماع الذي لم يبلغ نقله حد التواتر كي يفيد القطع بقول المعصوم ( ع ) الاجماع واحد منهم ، و من الظاهر ان ما ادعاه العلامة و غيره من الاجماع مفيد للقطع بحكم الامام بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث ، بل و لا يفيد الظن الشخصي أيضا بالحكم ، و غاية ما هناك أن يفيد الظن نوعا ، و هو مما لا يمكن الاعتماد عليه .( و أما ثانيا ) : فلان بعض مدعي الاجماع في المسألة في حكمه ذلك إلى رواية عبد الله بن سنان و مع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول الامام ( ع ) بل يكون الاجماع مدركيا و لابد من مراجهة مدركه ، فإذا ناقشنا فيه سندا أو دلالة يسقط الاجماع عن الاعتبار ، و من ذلك يظهر انا لو علمنا باتفاقهم أيضا لم يمكن ان نعتمد عليه ، لانه معلوم المدرك أو محتمله فلا يحصل العلم من مثله بقول الامام ( ع ) ( و أما ثالثا ) : فلان من المحتمل ان دعواهم الاجماع انما هي من جهة ذهابهم إلى نجاسة الغسالة مطلقا ، و على ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء على القاعدة ، فان النجس لا يكفي في رفع الحدث فليس هذا من الاجماع التعبدي في شيء .و أما رواية عبد الله بن سنان ( 1 ) التي استند إليها بعض المانعين فهي التي قدمنا نقلها عن أحمد بن هلال حيث ورد فيها ( الماء الذي يغسل بة الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه ) و تقريب الاستدلال بها ان ذكر الوضوء في الرواية انما هو من باب المثال 1 - المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .