بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل أيضا كما ان الثوب ذكر فيها من باب المثال فان المستعمل في غسل الثوب أيضا محكوم بهذا الحكم ، و يدل عليه ذبل الحديث ( و أما الذي يتوضأ الرجل بة فيغسل وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس ) أو نلحق الغسل بالوضوء من جهة قولة ( ع ) و أشباهه أي لا يجوز الوضوء و أشباه الوضوء كالغسل ، فالرواية تدل على ان الماء إذا غسل فيه شيء طاهر نظيف فلا بأس باستعماله في الوضوء و الغسل .و اما إذا غسل فيه شيء نظيف فلا يصح استعماله في رفع الحدث مطلقا ، و من ذلك يظهر حكم ماء الاستنجاء أيضا فان مقتضى الرواية عدم كفايته في رفع شيء من الغسل و الوضوء حيث غسل بة شيء قذر .و ( يدفعه ) : ان الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا و دلالة : أما بحسب السند ، فلاجل أحمد بن هلال الواقع في طريقها فانه مرمي بالنصب ( تارة ) و بالغلو ( أخرى ) و بما ان البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الانصاري ( قده ) ان الرجل لم يكن له دين أصلا ( 1 ) .و أما بحسب الدلالة ، فلان الاستدلال بها انما يتم فيما إذا قلنا بطهارة الغسالة مطلقا ، أو بطهارة بعضها و نجاسة بعضها الآخر ، حيث يصح أن يقال حينئذ ان الرواية دلت بإطلاقها على أن الحدث لا يرتفع بالغسالة مطلقا و لو كانت محكومة بالطهارة كماء الاستنجاء .و أما إذا بنينا على نجاسة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث ، حيث لابد حينئذ من الاقتصار على ورد الرواية ، و هو الغسالة النجسة ، و لا يمكن التعدي عنه إلى ماء الاستنجاء لانه محكوم بالطهارة و لعله ( ع ) انما منع عن استعمال الغسالة في رفع الحدث من جهة نجاستها ، فالرواية لا تشمل ماء الاستنجاء كما ان أكثر المانعين لو لا جهلم ذهبوا إلى نجاسة الغسالة 1 - تقدم ان الرجل موثق و لا ينافيه رميه بالنصب أو الغلو كما مر .