بل الحدث ايضا وبيان الاقوال في المسألة لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة
[ و أما المستعمل في رفع الخبث الاستنجاء ( 1 ) فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل .و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، و في الغسلة المزيلة الاحوط الاجتناب ] مطلقا ، و من هنا ناقشنا في تمامية الاجماع المدعى على المنع فان اتفاقهم هذا مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم و ليس إجماعا تعبديا .فالمتحصل ان ما ذهب اليه صاحب الحدائق و نسبه إلى الاردبيلي ( قده ) من كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث هو الاوفق بالقواعد ، و إن كان الاحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ و الاغتسال منه ، كما أن الاحتياط يقتضي الجمع بينهما و بين التيمم في سعة الوقت لهما ، و يقتصي تقديمهما على التيمم مع الضيق ، فان الاكتفاء بالتيمم حينئذ خلاف الاحتياط ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في جواز استعماله في رفع الخبث و الحدث .و ( ثانيهما ) : في طهارتة و نجاستة ( و أما المقام الاول ) : فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه .فان قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه ، و لا استعماله في رفع الخبث و الحدث ، كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح ازالة الخبث به و يجوز استعماله في رفع الحدث ، كما يجوز شربه ، لانه ماء طاهر .و لا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث الاجماعات المنقولة ، و رواية ابن هلال ، و قد تقدم الكلام عليهما .و ( أما المقام الثاني ) : فملخص الكلام فيه ان الغسالة ان كانت متغيرة بالنجاسة في أحد أوصافها فلا ينبغي الاشكال في نجاستها و هو خارج عن محل النزاع ، و أما إذا لم تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الاعلام : فذهب في المتن إلى التفصيل بين غساله الغسلة المزيلة للعين فحكم بنحاستها ، و بين غسالة الغسلة المزيلة أما لازالة العين قبلها بشيء أو لاجل عدم العين للنجاسة فاحتاط فيها بالاجتناب .و ذهب جماعة