بل الحدث ايضا وبيان الاقوال في المسألة لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل الحدث ايضا وبيان الاقوال في المسألة لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة

[ و أما المستعمل في رفع الخبث الاستنجاء ( 1 ) فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل .

و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، و في الغسلة المزيلة الاحوط الاجتناب ] مطلقا ، و من هنا ناقشنا في تمامية الاجماع المدعى على المنع فان اتفاقهم هذا مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم و ليس إجماعا تعبديا .

فالمتحصل ان ما ذهب اليه صاحب الحدائق و نسبه إلى الاردبيلي ( قده ) من كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث هو الاوفق بالقواعد ، و إن كان الاحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ و الاغتسال منه ، كما أن الاحتياط يقتضي الجمع بينهما و بين التيمم في سعة الوقت لهما ، و يقتصي تقديمهما على التيمم مع الضيق ، فان الاكتفاء بالتيمم حينئذ خلاف الاحتياط ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في جواز استعماله في رفع الخبث و الحدث .

و ( ثانيهما ) : في طهارتة و نجاستة ( و أما المقام الاول ) : فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه .

فان قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه ، و لا استعماله في رفع الخبث و الحدث ، كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح ازالة الخبث به و يجوز استعماله في رفع الحدث ، كما يجوز شربه ، لانه ماء طاهر .

و لا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث الاجماعات المنقولة ، و رواية ابن هلال ، و قد تقدم الكلام عليهما .

و ( أما المقام الثاني ) : فملخص الكلام فيه ان الغسالة ان كانت متغيرة بالنجاسة في أحد أوصافها فلا ينبغي الاشكال في نجاستها و هو خارج عن محل النزاع ، و أما إذا لم تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الاعلام : فذهب في المتن إلى التفصيل بين غساله الغسلة المزيلة للعين فحكم بنحاستها ، و بين غسالة الغسلة المزيلة أما لازالة العين قبلها بشيء أو لاجل عدم العين للنجاسة فاحتاط فيها بالاجتناب .

و ذهب جماعة

/ 556