بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى نجاستها مطلقا ، و التزم جماعة أخرى بطهارتها كذلك و منهم صاحب الجواهر ( قده ) حيث استدل على طهارتها بوجوه ، و أصر عليها غايته ، بل جعل طهارتها من الواضحات ، و هناك قول رابع و هو التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة سواء أ كانت مزيلة للعين أم لم تكن ، و بين غيرها مما لا تتعقبه طهارة المحل فهي نجسة : فإذا كان المتنجس مما يكفي في تطهيرة الغسل مرة واحدة فغسالة الغسلة الاولى طاهرة ، لتعقبها بطهارة المحل ، و أما إذا احتاج تطهيره إلى تعدد الغسالات فغسالة الغسلة الاخيرة هي المحكومة بالطهارة ، لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات و لعل هذا التفصيل هو الصحيح .و لا يخفى أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى اقامة الدليل إذ الاصل في المياه هو الطهارة و نجاستها تحتاح إلى دليل .فان قام دليل على نجاسة الغسالة فهو ، و إلا فلا مناص من الالتزام بطهارتها ، و لا بد في ذلك من النظر إلى أدلة القائلين بالنجاسة ، و قد استدلوا على ذلك بوجوه : ( أحدها ) : ما ادعاه العلامة ( ره ) من الاجماع على نجاسة الماء القليل المستعمل في غسل الجنابة و الحيض إذا كان على بدن المغتسل نجاسة كما نقله في الحدائق .و ( ثانيها ) : عموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس .و ( ثالثها ) : الاخبار الدالة على نجاسة الغسالة بخصوصها كما يأتي عن قريب ( أما الوجه الاول ) : فيدفعه : أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول بخبر الواحد .و هو مما لا يمكن الاعتماد عليه ، و لا سيما في أمثال المقام فان مورد كلام العلامة ( قده ) هو الماء ، الذي يستعمله الجنب و الحائض و على بدنهما نجاسة من دم أو مني ، و هما لا يزولان بمجرد صب الماء على البدن و معه يحكم