بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنحاسة الماء ، لملاقاته لعين النجس ، و ليس في هذا أي تناف للقول بطهارة الغسالة التي لم تكن معها عين ، فللقائل بالطهارة أن يلتزم بنجاستها فيما إذا كانت معها عين النجس .و ( أما الوجه الثايي ) : فيرده أن منطوق ما دل على أن الماء إذا بلغ كرا لا ينجسه شيء سالبة كليد ، و هي عام افرادي و لها إطلاق بحسب الاحوال أيضا ، و مفادها أن كل شيء صدق عليه عنوان الماء عرفا إذا بلغ قدر كر لا ينفعل بشيء في جميع حالاته كوروده على النجس و بالعكس و غير ذلك و أما مفهومه فهو كما بيناه في بحث انفعال القليل ، و لبعض المباحث الاصولية موجبة جزئية ، و مفادها ان الماء البالغ قدر كرينفعل بشيء ، و ليس لها عموم افرادي ، و لا إطلاق أحوالي ، فلا يستفاد منها في نفسها انفعال الماء القليل بملاقاة كل واحد من أفراد النجاسات نعم أثبتنا عمومها بمعونة القرينة الخارجية ، و هي الاستقراء التام في أفراد النجاسات ، و الاجماع القطعي على عدم الفرق بين احادها من الكلب و الميتة و غيرهما ، و أيضا ألحقنا المتنجسات بالاعيان النجسة بما دل على أن المتنجس منجس اما مطلقا أو فيما إذا لم يكن مع الواسطة كما قربناه في محله و بهذا كله نحكم بثبوت العموم ، و إن الماء القليل ينفعل بملاقاة كل واحد من أفراد النجاسات و المتنجسات .و أما الاطلاق الا حوالي أعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس في جميع حالاتة فلا يستفاد من المفهوم .لانه موجبة حزئية ، و لا دليل على العموم من القرائن الخارجية ، فإذا لا دليل لنا على انفعال الماء القليل حال كونه غسالة .و ( توضيح ذلك ) : ان المتنجس إذا كان ما يعتبر في تطهيره تعدد الغسل كالثوب المتنجس بالبول و الاواني و نحو ذلك مما فيه عين النجس كما إذا كان في المتنجس عين النجاسة و لم تكن تزول تصب الماء عليه مرة واحدة و الجامع أن لا تكون الغسلة الاولى متعقبة بطهارة المحل نلتزم فيه