بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنجاسة الغسالة ، لانه ماء قليل لاقى نجسا ، و لا يفرق في ذلك بين حالاته بحسب الذوق العرفي كما بياة في رد تفصيل السيد المرتصى ( ره ) بين ورود القليل و كونه مورودا ، فان العرف لا يرى فرقا بينهما بارتكازه ، و إنما يرى انفعاله مطلوبهم لمطلق الملاقاة و لو حال كونه غسالة واردا أو مورودا .و أما إذا كان المتنجس مما لا يعتبر في تطهيره تعدد الغسل كالمتنجس بغير البول فيما إذا كانت نجاسة حكمية ، و كذا فيما إذا كانت عينية و لكن زالت عينها قبل غسلة ، و الجامع ان تكون الغسلة الاولى متعقبة بطهارة المحل فلا يمكن الحكم فيه بنجاسة الغسالة ، و الوجه فيه : أن القول بنجاسة الغسالة حينئذ يستلزم الالتزام بأحد محذورين : فاما ان نلتزم بطهارة الماء القليل حين ملاقاته للمتنجس و ما دام في المحل ، ويحكم بنجاسته عند انفصالة عنه بالعصر أو بغيرة ؟ و أما ان نقول بانفعاله من حين وصوله للمتنجس ، و نجاسته مطلقا قبل انفصاله عنه و بعده ، إلا أن خروجه من المتنجس يوجب الحكم بطهارة المتنجس كما هو صريح بعضهم .و لا يمكن الالتزام بشيء منهما : ( أما أولهما ) : فلان القليل لو كان محكوما بالطهارة حال اتصالة بالمتنجس لم يكن وجه لنجاسته بعد الانفصال فلنا أن نسأل عن أنه لماذا تنجس بعد خروجه عن المحل مع فرض طهارته قبل الانفصال ؟ و ( دعوى ) : ان السبب في تنجسه إنما هي ملاقاته للمتنجس ، و هي تقتصي انفعال الماء القليل على ما دل عليه مفهوم روايات الكر ( مندفعة ) : بأن أخبار الكر أنما تدل بمفهومها على نجاسة القليل من حين ملاقاتة للنجس أو المتنجس ، و لا دلالة لها على انفعالها بعد ملاقاة النجس بزمان من دون أو يتنجس به حين ملاقاته ، فهذا الالتزام بعيد عن الفهم العرفي .و ( أما ثانيهما ) فلان طهارة المحل مع فرض نجاسة الماء المستعمل