بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في تطهيره أمر بعيد و كيف يطهر بغسلة بالماء النجس ! و ذلك لانا إذا إذا بنينا على نجساسه الماء حال اتصاله بالمتنجس لزم الحكم بنحاسة المقدار المتخلف منه في الثوب بعد عصره و انفصال غسالتة ، فان الماء لا ينفصل عن الثوب بتمامه ، و مع نجاسته كيف يحكم بطهارة المحل ! فلا مناص من الحكم بنجاسته ، و كذا الحال فيما إذا كان المتنجس بعص الثوب ، فان غسله يستلزم عادة سراية الماء إلى الموضع المتنجس منه ، و لو بمقدار يسير ، و إذا حكمنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة الموضع المتنجس أيضا ، فهذا الوجه كالوجه السايق بعيد عن الانظار العرفية ، و إن كانا مستحيلين عقلا بحيت لو قام دليل على طهارة الثوب بذلك لم يكن مانع من الالتزام بطهاره المحل و نجاسة غسالتة كيف و قد عد الماتن ( ره ) خروج الغسالة من شرائط التطهير بالماء و التزم كغيره من الاعلام بانفعال الماء القليل حين اتصاله بالثوب و قد عرفت بعده ، و ان لم يكن في الاستبعاد بمثابة الوجه الاول فلا مناص حينئذ من الالتزام بطهارة الغسالة و لا يمكن الاستدلال على نجاستها في هذه الصورة بعموم أدلة انفعال القليل بالملاقاة ، و ذلك لانا و ان بنينا على عدم التفرقة عرفا في انفعال الماء القليل بين حالاته ، إلا أنه إنما يتم في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل دون ماتتعقبه الطهارة ، لاستلزام القول بانفعالة حال كونه غسالة الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين ، و قد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي ، و نحتمل وجدانا ان تكون للماء القليل حال كونه غسالة خصوصية تقتضي الحكم بعدم الانفعال ، و مقتضى القاعدة طهارة الغسالة ، لانها الاصل الاولى في المياه حتى يقوم دليل على نجاستها ، و ليس للمفهوم إطلاق أحوالي حتى يتشبث به في الحكم بنجاسة القليل في جميع حالاته .و ( أماالوحه الثالث ) : فقد استدلوا على نجاسة الغسالة بعدة روايات :