تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تطهيره أمر بعيد و كيف يطهر بغسلة بالماء النجس ! و ذلك لانا إذا إذا بنينا على نجساسه الماء حال اتصاله بالمتنجس لزم الحكم بنحاسة المقدار المتخلف منه في الثوب بعد عصره و انفصال غسالتة ، فان الماء لا ينفصل عن الثوب بتمامه ، و مع نجاسته كيف يحكم بطهارة المحل ! فلا مناص من الحكم بنجاسته ، و كذا الحال فيما إذا كان المتنجس بعص الثوب ، فان غسله يستلزم عادة سراية الماء إلى الموضع المتنجس منه ، و لو بمقدار يسير ، و إذا حكمنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة الموضع المتنجس أيضا ، فهذا الوجه كالوجه السايق بعيد عن الانظار العرفية ، و إن كانا مستحيلين عقلا بحيت لو قام دليل على طهارة الثوب بذلك لم يكن مانع من الالتزام بطهاره المحل و نجاسة غسالتة كيف و قد عد الماتن ( ره ) خروج الغسالة من شرائط التطهير بالماء و التزم كغيره من الاعلام بانفعال الماء القليل حين اتصاله بالثوب و قد عرفت بعده ، و ان لم يكن في الاستبعاد بمثابة الوجه الاول فلا مناص حينئذ من الالتزام بطهارة الغسالة و لا يمكن الاستدلال على نجاستها في هذه الصورة بعموم أدلة انفعال القليل بالملاقاة ، و ذلك لانا و ان بنينا على عدم التفرقة عرفا في انفعال الماء القليل بين حالاته ، إلا أنه إنما يتم في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل دون ماتتعقبه الطهارة ، لاستلزام القول بانفعالة حال كونه غسالة الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين ، و قد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي ، و نحتمل وجدانا ان تكون للماء القليل حال كونه غسالة خصوصية تقتضي الحكم بعدم الانفعال ، و مقتضى القاعدة طهارة الغسالة ، لانها الاصل الاولى في المياه حتى يقوم دليل على نجاستها ، و ليس للمفهوم إطلاق أحوالي حتى يتشبث به في الحكم بنجاسة القليل في جميع حالاته .

و ( أماالوحه الثالث ) : فقد استدلوا على نجاسة الغسالة بعدة روايات :

/ 556