بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة ( 1 ) و هي تدلنا على وجوب الغسل في ملاقي النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده و موارده ، لعموم الرواية .حيث اشتملت على لفظة ( كل ) في قوله : و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .ثم ان الفرق بين هذا الوجه و الوجه المتقدم لا يكاد يخفى ، فان الاستدلال هناك انما كان بفهم العرف ، و استفادته عموم الحكم من ملاحظة الامر بالغسل في الموارد المخصوصة .و أما هنا فانما نستدل على عمومية الحكم بدلالة الموثقة عليها ، و ان لم يكن هناك استفادة العموم عرفا من ملاحظة خصوصيات الموارد .و كم فرق بين الاستدلال بالخبر ، والاستدل بالفهم العرفي من ملاحظة الموارد الخاصة ! فما ذهب اليه المحدث الكاشاني ( ره ) مما لا يمكن المساعدة عليه ، و هو متفرد فيما سلكه في المقام ، و لا نعلم موافقا له من الاصحاب ، و من هناطعن عليه كاشف الغطاء ( قده ) على ما ببالي في شرحه للقواعد بأنه يأتي بفتيا غريبة ، و مسائل لم يقل بها الاصحاب .و أما ما أشار اليه في ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الانسان ، و ظاهر الحيوان ، و كفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما : فهو و ان كان كما أفاده ، على خلاف في الاخير ، لتردده بين عدم التنجس رأسا ، و تنجسه مع طهارته بمجرد زوال العين عنه ، إلا أن الحكم بعدم وجوب الغسل شرعا لا يثبت بهذين الموردين .و قياس غيرهما إليهما مما لا اعتبار به عندنا .1 - المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .