بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تحقق عنوان الغسل الواجب ثلاث مرات في تطهير الانآء بالماء القليل ، و غير مستند إلى نجاسة الغسالة .و ( منها ) : الاخبار الناهية عن غسالة الحمام ( 1 ) فان الغسالة لو كانت طاهرة لم يكن وجه للنهي عن غسالة الحمام ، و هذه الاخبار و إن كانت معارضة بما دل على طهارة غسالته ( 2 ) إلا أنها عللت طهارتها باتصال الغسالة بالمادة أو بماء الحياض الصغار المتصلة بالمادة بالانابيب ، و منها يظهر أن الغسالة محكومة بالنجاسة لو لا اتصالها بمادتها .و لكن الاستدلال بهذه الاخبار إنما ينفع في مقابل القائلين بطهارة الغسالة مطلقا كما التزم بها صاحب الجواهر ( ره ) لان تلك الاخبار كما بيناها تدل على نجاسة الغسالة في نفسها ، و لا ينفع على مسلكنا من التفصيل بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و سائر الغسالات ، و ذلك لان غسالة الحمام مجمع غسالات متعددة كغسالة المني و الدم و الكافر و الناصب و غيرها من الاعيان النجسة ، و الماء القليل إذا صب على عين النجاسة ينفعل بملاقاتها ، و أما الغسالات الاخر المتعقبة بطهارة المحل فهي و إن كانت طاهرة في نفسها إلا أنها تتنجس في خصوص المقام من جهة اجتماعها مع الغسالة الملاقية لعين 1 - كما في موثقة ابن أبي يعفور عن عبد الله ( ع ) في حديث قال : و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام .و في روايته الاخرى : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، و غيرهما من الاخبار المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .2 - كصحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الاخبار الدالة على طهارة ماء الحمام المعللة في بعضها بأن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ، و أنه بمنزلة الجاري و في بعضها : إذا كانت له مادة و غيرها من الاخبار المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .