بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يوجب ارتفاع عنوانه ، فلا يصدق على ماء الانآء أنه ماء مستعمل في إزالة الخبث أو في رفع الحدث ، فأدلة المنع لا تشمله .ثم على تقدير تسليم شمولها لماء الانآء ففيما ورد في المسألة من الاخبار غنى و كفاية ( 1 ) لدلالتها على عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الانآء .و ما ذكرناه في المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرة مما لا إشكال فيه ، و إنما الاشكال فيما إذا كانت كثيرة ، كما إذا جمع غساله و ألقاها على ماء آخر ، و هو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلك أحدهما في الآخر فهل يصح الوضوء و الغسل من مثله ؟ ذهب شيخنا الانصاري ( قده ) إلى الجواز و هو الصحيح ، و السر في ذلك : ان عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الجنابة على خلاف القاعدة ، و مناف لطهوريته ، فان الماء المستعمل طاهر و مقتضى إطلاق طهوريته جواز الا كتفاء به في رفع الحدث فهب أنا خرجنا عن مقتضى القاعدة برواية عبد الله بن سنان ، و قد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل ، و من الظاهر ان الماء إذا تركب من المستعمل و غير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه ، لان المستعمل جزئه لا جميعه كما هو الحال في غيره من المركبات ، فان الذهب مثلا لا يصدق على المركب من الفضة و الذهب كما لا يصدق عليه الفضة أيضا ، و كذا في غيره فان المركب من شيء لا يصدق عليه عنوان ذلك الشيء ، و مع عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب من المائين يبقى تحت إطلاقات طهورية الماء لا محالة 1 - ففي صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الانآء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و كذا في غيرها من الاخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .