شرائط طهارة ماء الاستنجاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

[ ( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : ( الاول ) : عدم تغيره ( 1 ) في أحد الاوصاف الثلاثة ] و مقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث .

و على الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الانآء لقلته .

و إما أن يندك ماء الانآء في المستعمل لكثرته .

و أما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الاول لا إشكال في الجواز ، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا .

و على الثاني لا إشكال في المنع ، لصدق أنه ماء مستعمل جزما .

و أما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز ، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه و من غيره إذ المركب من الداخل و الخارج خارج .

شرائط طهارة ماء الاستنجاء ( 1 ) و إلا فهو محكوم بالنجاسة ، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ، و السر في هذا الاشتراط هو أن السوأل و الجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب ، و لا نظر لهما إلى سائر الجهات ، لان انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة و لاجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس و أجابوا بعدم انفعاله ، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا ، فان التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الاخبار لا محالة .

ثم إن أبيت عن ذلك و جمدت على ظواهر الاخبار بدعوى : أنها مطلقة ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي

/ 556