[ ( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : ( الاول ) : عدم تغيره ( 1 ) في أحد الاوصاف الثلاثة ] و مقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث .و على الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الانآء لقلته .و إما أن يندك ماء الانآء في المستعمل لكثرته .و أما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الاول لا إشكال في الجواز ، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا .و على الثاني لا إشكال في المنع ، لصدق أنه ماء مستعمل جزما .و أما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز ، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه و من غيره إذ المركب من الداخل و الخارج خارج .شرائط طهارة ماء الاستنجاء ( 1 ) و إلا فهو محكوم بالنجاسة ، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ، و السر في هذا الاشتراط هو أن السوأل و الجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب ، و لا نظر لهما إلى سائر الجهات ، لان انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة و لاجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس و أجابوا بعدم انفعاله ، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا ، فان التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الاخبار لا محالة .ثم إن أبيت عن ذلك و جمدت على ظواهر الاخبار بدعوى : أنها مطلقة ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي