بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( الثاني ) عدم : وصول ( 1 ) نجاسة اليه من خارج ( الثالث ) عدم التعدي الفاحش ( 2 ) على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ] تغيره و عدمه ، و أغمضت عن عموم ما دل على نجاسة الماء المتغير ، و عدم معهودية ماء متغير لم يحكم عليه بالنجاسة شرعا من القليل و الكثير و ماء الانهار و الآبار و الامطار ، و لم تلتفت إلى ان السوأل و الجواب في الاخبار ناظر ان إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء الاستنجاء ( قلنا ) : ان النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء ، و ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه ، لان الطائفة الاولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به ، كما ان الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغير كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل فتتعارضان بالاطلاق في مادة الاجتماع ، و الترجيح مع الطائفة الثانية ، لان فيها ما هو عام و هو صحيحة حريز : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب .( 1 ) و بما ان دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الاولى لا محالة ، و بذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجس ( 1 ) بان كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو تنجس بشيء أصابه حال الاستنجاء ، و الوجه في هذا الاشتراط هو ان أدلة طهاره ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء ، و اما عدم انفعاله بوصول النجاسة اليه خارجا فلم يقم عليه دليل ، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس ( 2 ) هذا في الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء و ليس من أحد الشروط ، و إنما ذكروه تنبيها ، و حاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل 1 - المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .