تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( الرابع ) : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) مثل الدم .

نعم الدم الذي يعد ( 2 ) جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ] مما يصدق عليه انه ماء مستعمل في الاستنجاء الذي هو بمعنى غسل موضع الغائط المعبر عنه بالنجو و هذا إنما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد و اما إذا تجاوز عنه كما إذا كان مبتلى بالاسهال فأصاب الغائط فخذه أيضا فلا يصدق على غسل الفخذ عنوان الاستنجاء بوجه فيبقى الماء تحت عموم ما دل على انفعال الماء القليل ، و لعل هذا مما لا خلاف فيه ( 1 ) بمعنى انه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ان لا تصل اليه نجاسة من الخارج كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة اليه من الداخل كالدم الخارج مع الغائط أو البول و هذا كما أفادوه ، لما مر من ان الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو و هو الغائط ، و اما غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شيء ( 2 ) لا وجه لهذا الاستثناء ، لان الدم الخارج من الغائط مثلا إن كان منعدما في ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذ إلا انه خارج عن اختلاط الدم بالغائط حيث لا دم ليعد جزء من الغائط .

و اما إذا لم يستهلك فيه و كان موجودا معه فتعود المناقشة المتقدمة و يقال : الاستنجاء .

بمعنى غسل موضع النجو ، و لا يصدق على غسل الدم و موضعه ، فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل .

و أشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول ، و ذلك لانه لم يدل دليل لفظي على الماء المستعمل في إزالته ، إذ الاستنجاء كما مر بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بالاحجار ، و النجو هو مايخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح ، و هو لا يشمل البول .

و غسله ليس من الاستنجاء في شيء

/ 556