ما ذهب اليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان ادلته والجواب عنها
ما ذهب اليه السيد و المفيد ( قد هما ) ( و ثانيهما ) : فيما ذهب اليه السيد و المفيد ( قد هما ) من أن ملاقاة النجاسة و ان كانت موجبة للسراية ، و لوجوب غسل ما لا قاها ، إلا ان الغسل بإطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات ، بلا حاجة إلى غسلها بالماء .و قد استدل على ذلك بوجوه : ( الوجه الاول ) : ما ورد من إطلاقات الامر بالغسل في المتنجسات ( 1 ) من تقييده بالماء ، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات .و قد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف إلى الغسل بالماء ، لمكان قلة الغسل بغير الماء و ندرته ، و كثرة الغسل بالماء و أغلبيته ( و فيه ) : ان كثرة الافراد و قلتها لا تمنع عن صدق الاسم على الافراد النادرة و القليلة .و بعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم المشككة حتى يدعى ان صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخر ، بل الغسل كما يصدق على الغسل بالماء كذلك يصدق على الغسل بغيره حقيقة ، كالغسل بماء الورد ، بناء على أنه مضاف ، إذ الغسل ليس إلا بمعنى ازالة النجاسة و الكثافة ، و هي صادقة على كل من الغسلين ، و بعد صدق الحقيقة على كليهما فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجا موجبة للانصراف كما هو ظاهر .فالصحيح في الجواب أن يقال : المستفاد من ملاحظة الموارد التي1 - كما في صحيحتي محمد عن أحدهما ( ع ) و ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) لاشتمالهما على الامر بالغسل مرتين .و هو مطلق و هما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجساسات من الوسائل و أيضا ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة فراجع .