بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( الخامس ) : أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط ( 1 ) بحيث يتميز .و أما إذا كان معه دود أو جزء منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ( 2 ) و إن كان أحوط ] إلا انا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية .لعدم معهودية الاستنجاء من الغائظ في مكان ، و من البول في مكان آخر إذ العادة جرت على الاستنجاء منهما في مكان واحد ، و قد حكم على الماء المستعمل في ازالتهما بالطهارة ، فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في ازالة البول أيضا ، و المقدار المسلم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في ازالة نفس البول .و اما المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة ، فان خروج الدم معه أمر قد يتفق ، و ليس أمرا دائميا أو غالبيا ، فلا يمكن الحكم بطهارته ( 1 ) و الوجه في هذا هو ان المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شيء يسير بحيث لا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء ، و هو الذي حكمنا فيه بالطهارة .و اما إذا كان الباقي في الموضع كثيرا خارجا عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزا حين الاستنجاء ، أو بعد الفراغ عنه ، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء ، و ذلك لان الاجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ، و ملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته .و أما ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دل على ان ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال ، دون ما إذا كانت الملاقاة في موضع النجس ( 2 ) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء