تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( الخامس ) : أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط ( 1 ) بحيث يتميز .

و أما إذا كان معه دود أو جزء منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ( 2 ) و إن كان أحوط ] إلا انا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية .

لعدم معهودية الاستنجاء من الغائظ في مكان ، و من البول في مكان آخر إذ العادة جرت على الاستنجاء منهما في مكان واحد ، و قد حكم على الماء المستعمل في ازالتهما بالطهارة ، فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في ازالة البول أيضا ، و المقدار المسلم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في ازالة نفس البول .

و اما المستعمل في البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة ، فان خروج الدم معه أمر قد يتفق ، و ليس أمرا دائميا أو غالبيا ، فلا يمكن الحكم بطهارته ( 1 ) و الوجه في هذا هو ان المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شيء يسير بحيث لا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء ، و هو الذي حكمنا فيه بالطهارة .

و اما إذا كان الباقي في الموضع كثيرا خارجا عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزا حين الاستنجاء ، أو بعد الفراغ عنه ، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء ، و ذلك لان الاجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ، و ملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته .

و أما ما دل على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دل على ان ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال ، دون ما إذا كانت الملاقاة في موضع النجس ( 2 ) هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء




/ 556