بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه ( 1 ) ( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) ( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد ( 3 ) كالطبيعي ، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ، في وجوب الاحتياط من غسالته ] الاستنجاء إلا ان جملة من المحققين ( قدس الله أسرارهم ) لم يرتضوا باشتراطه ، و هو الصحيح فان كلا من سبق اليد .و سبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء ، و الاطلاق يشملهما و هو المحكم في كلتا الصورتين .نعم لو أصابت يده الغائط لا لاجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة ، لعدم صدق الاستنجاء عليه ( 1 ) لاجل عدم صدق الاستنجاء في حقه ( 2 ) ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كما في بعض الكلمات ، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك بإطلاقه بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفا ، فان العادة جرت على الاستنجاء من البول و الغائط في مكان واحد مرة أو مرتين ، و قد حكم على المستعمل في ازالتهما بالطهارة ( 3 ) قد فصل الماتن ( ره ) بين ما إذا كان خر و ج الغائط من الموضع المعتاد اعتياديا ، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج ، و جعلت له ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة ، و ما كان خروجه عنه اتفاقيا ، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع اصابته غائط