ما شك في كونه ماء الاستنجاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما شك في كونه ماء الاستنجاء

[ ( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) و إن كان الاحوط الاجتناب ] فحكم في غسالته بالنجاسة ، لانه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستنجاء .

و لكن ما أفاده في نهاية الاشكال ، لان الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من موضعه ، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ربح أو غائط ، و ليس معناه مطلق ما خرج من البطن ، فالغائط الخارج من موضعه ليس بنجو ، و غسله أو مسحه لا يسمى استنجاء ، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتياديا و عدمه .

هذا و لا أقل من انصراف الاخبار إلى الاستنجاء المتعارف .

ما شك في كونه ماء الاستنجاء : ( 1 ) لقاعدة الطهارة ، لاجل الشك في تأثر الماء و انفعاله ، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله و ما ذكره ( قده ) يتوقف على القول بأن التخصيص و لو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي ، و عليه فان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس قد خصص بماء الاستنجاء ، فلا محالة يتعنون الباقي بعنوان المستعمل في سائر النجاسات ، أو بغير المستعمل في الاستنجاء ، لان عنوان الغير نظير العنوان الوجودي ، فيقال القليل المستعمل في سائر النجاسات أو المستعمل في الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجس ، و من الظاهر أن صدق هذا العنوان على الغسالة المفروضة محرز ، لاحتمال انه من المستعمل في الاستنجاء ، و مع الشك في الانطباق لا يمكن التمسك بالعام ، فيرجع فيه إلى قاعدة

/ 556