[ ( مسألة 7 ) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) و إن كان الاحوط الاجتناب ] فحكم في غسالته بالنجاسة ، لانه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستنجاء .و لكن ما أفاده في نهاية الاشكال ، لان الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من موضعه ، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ربح أو غائط ، و ليس معناه مطلق ما خرج من البطن ، فالغائط الخارج من موضعه ليس بنجو ، و غسله أو مسحه لا يسمى استنجاء ، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتياديا و عدمه .هذا و لا أقل من انصراف الاخبار إلى الاستنجاء المتعارف .ما شك في كونه ماء الاستنجاء : ( 1 ) لقاعدة الطهارة ، لاجل الشك في تأثر الماء و انفعاله ، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله و ما ذكره ( قده ) يتوقف على القول بأن التخصيص و لو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي ، و عليه فان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس قد خصص بماء الاستنجاء ، فلا محالة يتعنون الباقي بعنوان المستعمل في سائر النجاسات ، أو بغير المستعمل في الاستنجاء ، لان عنوان الغير نظير العنوان الوجودي ، فيقال القليل المستعمل في سائر النجاسات أو المستعمل في الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجس ، و من الظاهر أن صدق هذا العنوان على الغسالة المفروضة محرز ، لاحتمال انه من المستعمل في الاستنجاء ، و مع الشك في الانطباق لا يمكن التمسك بالعام ، فيرجع فيه إلى قاعدة