[ ( مسألة 8 ) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه لا يصدق ( 1 ) عليه غسالة الحدث الاكبر ، أو غسالة الاستنجاء ، أو الخبث ] الطهارة كما مر .و اما بناه على ما سلكناه من ان التخصيص بعنوان وجودي إنما يوجب تعنون العام بالعنوان العدمي فإذا ورد أكرم العلما ثم خصص بلا تكرم فساقهم يكون الباقي تحت العموم معنونا بالعالم الذي ليس بفاسق على نحو سلب الوصف ، لان الظاهر من مثله عرفا أن صفة الفسق مانعة من الاكرام ، فالعالم الذي لا تكون معه تلك الصفة هو الباقي تحت العموم لا العالم المقيد بالعدالة أو بغير الفسق ، و عليه فالماء القليل في المقام المحكوم بالانفعال على تقدير ملاقاة النجس إنما يتقيد بأن لا يكون مستعملا في الاستنجاء و هو عنوان عدمي و لا وجه لتقييده بما يكون مستعملا في سائر النجاسات أو بغير المستعمل في الاستنجاء .و حينئذ لا مانع من إحراز ان المشكوك من افراد العموم بالاستصحاب لان الماء المشكوك فيه لم يكن متصفا بصفة ماء الاستنجاء في زمان و هو الآن كما كان ، فهو ماء قليل لا قى نجسا بالوجدان و ليس بماء الاستنجاء بحكم الاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انه من الافراد الباقية تحت العام ويحكم عليه بالانفعال ، و معه لا يبقى لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها مجال .الماء المستعمل الكثير : ( 1 ) إذا بنينا على أن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر أو في الاستنجاء أو في سائر الاخباث على تقدير طهارته كما في الغسلة المتعقبة