بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بطهارة المحل لا يرفع الحدث فهل يختص هذا بالماء القليل أو يعم الكثير أيضا ؟ الصحيح أن المنع يختص بالقليل ، و المسألة اتفاقية بين الاصحاب .و قد ذكر المحقق ( قده ) في المعتبر أن هذا ( المنع عن الاستعمال حتى في الكثير ) لو تم لمنع من الاغتسال في البحر أيضا فيما اغتسل فيه جنب ، أو استنجى به أحد ، فانه على هذا لا يفرق بين كر و أكرار ، و هو مما لا يمكن الالتزام به فالمنع مختص بالقليل .بل ان رواية عبد الله بن سنان التي هي سند القول بالمنع إنما دلت على تقدير تسليم دلالتها على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب أو أزيل به الخبث و من الظاهر أن هذا كما ذكره شيخنا الانصاري ( قدة ) يختص بالماء الذي مس بدن الجنب و أصابه ، إذ لو لا مماسته و إصابته للبدن إما بوروده على الماء أو بورود الماء عليه لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب و من الظاهر ان ذلك لا يصدق في مثل البحر و النهر والخرانة و نحوها إلا على خصوص الناحية التي اغتسل فيها الجنب ، و لا يصدق على الناحية الاخرى التي لم يمس بدنه و لا أصابه فهل ترى صدق عنوان ( الاغتسال به ) على كأس منه إذا أخذناه من الناحية التي اغتسل فيها الجنب ؟ ! و كذا الحال فيما إذا صب الكر على بدنه ، لان ما ارتفع به حدثه ، و اغتسل به هو المقدار الذي مس بدنه دون غيره .نعم لو كانت العبارة المذكورة في الرواية ( اغتسل فيه ) بدل جملة فعلى هذا فالمقتضي للمنع في الطرف الذي اغتسل فيه الجنب قاصر في نفسه بل نقول إذا كان الماء القليل في ساقية طولها عشرون ذراعا مثلا ، و اغتسل الجنب في طرف منه لا يصدق على الطرف الآخر عنوان الماء الذي اغتسل به جنب ، و كذا فيما إذا استنجى أو غسل ثوبه في ناحية منه ،