تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عليه فالمنع يختص بالا جزاء التي مست بدن الجنب عرفا دون غيره .

ثم لو تنزلنا عن ذلك فهناك صحيحتان قد دلتا على عدم المنع من استعمال الماء الكثير في غسل الجنابة و ان اغتسل به الجنب ( أحدهما ) : صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، و تلغ فيها الكلاب ، و تشرب منها الحمير ، و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها ، قال : و كم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، و إلى الركبة فقال : توضأ منه ( 1 ) و ذلك لوضوح أنه لا موضوعية لبلوغ الماء نصف الساق أو الركبة بل المراد بذلك بلوغه حد الكر ، فان الماء الذي يرده الجنب في الصحاري و يغتسل فيه يبلغ حد الكر لا محالة ، و قد رخص ( ع ) في رفع الحدث به ، و ان إغتسل فيه الجنب .

و ( ثانيتهما ) : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ، و يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة اليه ( 1 ) و الوجه في الاستدلال بها أن النهي فيها محمول على الكراهة ، لعدم الفرق عند القائلين بالمنع بين حالتي التمكن و الاضطرار .

و قد ورد في رواية علي بن جعفر المتقدمة ( من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ) و هي أيضا قرينة على إرادة الكراهة من النهي في الصحيحة المتقدمة ، لانها في مقام الارشاد إلى التحفظ من سراية الجذام .

ثم إنه إذا بنينا على أن الماء الذي رفع به الحدث الاكبر أو استعمل في إزالة الخبث لا يجوز استعماله في رفع الحدث ثانيا و قلنا باختصاص هذا


1 - المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556