تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو من الغائط يبنى على العدم ( 1 ) ( مسألة 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء في رفع الحدث الاكبر ، أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ( 2 ) كخزانة الحمام و نحوها ] الحكم بغير الكر من جهة الصحيحتين فلا موجب للتعدي من الكر إلى غيره من المعتصمات ، لان الدليل قد دل بإطلاقه على المنع من رفع الحدث بكل ماء استعمل في غسل الجنابة أو في رفع الخبث ، و إنما خرجنا عن هذا العموم بهاتين الصحيحتين في خصوص الكر ، و أما بقية المعتصمات فلم يقم على عدم المنع منها دليل ، فان اعتصام ماء و عدم انفعاله لا ينافي عدم جواز استعماله في رفع الحدث ، فالمطر و ذو المادة و ان كانا لا ينفعلان بشيء إلا ان ذلك لا يوجب ارتفاع الحدث بهما فيما إذا صدق عليهما عنوان الماء في غسل الجنابة ، أو في رفع الخبث أللهم إلا أن يقوم إجماع قطعي على عدم الفرق في ذلك بين الكر و غيره من المياه المعتصمة ( 1 ) قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة خارجية اليه فان أحرزنا ذلك فهو و إما إذا شككنا في إصابتها فالأَصل أنه لم يلاق نجاسة أخرى و انها لم تصل اليه ، و بالجملة النجاسة التي قد استنجى منها مؤثرة في نجاسة الماء ، و غيرها مدفوع بالاصل ( 2 ) هذا على سبيل منع الخلو ، يريد بذلك سلب الطهارة و الطهورية عن بعض أقسامه و سلب الطهورية عن بعضها الآخر ، و لكنه تكرار للمسألة المتقدمة .

/ 556