الماء المتخلف في الثوب بعد العصر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء المتخلف في الثوب بعد العصر

[ ( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ( 1 ) فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة .

و كذا ما يبقى في الانآء بعد إهراق ماء غسالته ] الماء المتخلف بعد العصر ( 1 ) هناك أمران : ( أحدهما ) : طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف .

و ( ( ثانيهما : أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها ، و ليس الامر الثاني متفرعا على الاول بأن يكون عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته ، لانه ليس كل غسالة نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة ، و هذا كغسالة الاستنجاء و غسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه .

و عليه فتفريعه ( قده ) بقوله فلو أخرج .

الخ في محله ، فلو انه كان عكس الامر و قال ان المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى ، و كيف كان فلا اشكال في حكم المسألة ، فانه لا اشكال في ان المختلف في الثوب بعد عصره ماء آخر و ليس من الغسالة في شيء ، فان الغسالة هي ما يغسل به الشيء ، و الذي غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف ، و لم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه ، لما تقدم من ان مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به و انفصاله عنه ، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء ، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر ، و بخروجها يتصف المحل ، بالطهارة و ان كان رطبا ، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل ، و مع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل ، و معه تتصف الاجزاء المتخلفة فيه بالطهارة ، و لا يصدق




/ 556