[ ( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ( 1 ) فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة .و كذا ما يبقى في الانآء بعد إهراق ماء غسالته ] الماء المتخلف بعد العصر ( 1 ) هناك أمران : ( أحدهما ) : طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف .و ( ( ثانيهما : أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها ، و ليس الامر الثاني متفرعا على الاول بأن يكون عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته ، لانه ليس كل غسالة نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة ، و هذا كغسالة الاستنجاء و غسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه .و عليه فتفريعه ( قده ) بقوله فلو أخرج .الخ في محله ، فلو انه كان عكس الامر و قال ان المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى ، و كيف كان فلا اشكال في حكم المسألة ، فانه لا اشكال في ان المختلف في الثوب بعد عصره ماء آخر و ليس من الغسالة في شيء ، فان الغسالة هي ما يغسل به الشيء ، و الذي غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف ، و لم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه ، لما تقدم من ان مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به و انفصاله عنه ، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء ، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر ، و بخروجها يتصف المحل ، بالطهارة و ان كان رطبا ، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل ، و مع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل ، و معه تتصف الاجزاء المتخلفة فيه بالطهارة ، و لا يصدق