بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ورد فيها الامر بالغسل بالماء ، و تتبع الاخبار الواردة في مقامات مختلفة : ان الغسل لا بد و أن يكون بالماء ، و لا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات و بها تقيد المطلقات ، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا ، فنحملها على ارأدة الغسل بالماء ، و لنذكر جملة من تلك الموارد ( و منها ) : ما ورد في الاستنجاء بالاحجار ( 1 ) حيث حكم ( ع ) بكفاية الاحجار في التطهير من الغائط ، و منع عن كفايته في البول ، و أمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان الماء أيضا كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء .و ( منها ) : الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز و الاناء إذا كان قذرا ، حيث أمر ( ع ) بغسله ثلاث مرات ( 2 ) يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، و هكذا ثلاث مرات .و ( منها ) : أمره ( ع ) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، و في الماء الجاري مرة واحدة ( 3 ) .و ( منها ) : أمره ( ع ) بتعفير الانآء أولا ، ثم غسله بالماء ( 4 ) .1 - راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) المروية في الباب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل .