عدم اعتبار التعدد فيما لاقت غسالة ما يحتاج إلى التعدد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار التعدد فيما لاقت غسالة ما يحتاج إلى التعدد

[ ( مسألة 13 ) لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 1 ) و ان عد تمامه غسله واحدة و لو كان بمقدار ساعة ، و لكن مراعاة الاحتياط أولى : ( مسألة 14 ) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 2 ) و إن كان أحوط ] الظروف و ان لم تكن آنية ، و على الجملة ينحصر الوجه في طهارة المركن و اليد بما أشرنا اليه أنفا من انغسالهما بغسل الثوب و نحوه ( 1 ) فان الماء الجاري عليه زائدا على المقدار المعتبر في غسله و طهارته لا يعد من الغسالة في شيء فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها كما لا نمنع عن جواز استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات ، و الوجه فيه : ان المعتبر في تطهير المتنجس هو اجراء الماء عليه على نحو يعد غسلا عرفا ، و قد أسلفنا ان الغسل يتحقق بخروج الغسالة و انفصال الماء عن المغسول به ، و عليه إذا أجرينا الماء على متنجس ، و أزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع ، فالماء الجاري عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر ، و لا يعد من الغسالة كي لا يرتفع بها الحدث على القول به ، بل الغسالة هي الماء الخارج بعد اجراء الماء عليه بمقدار يكفي في غسله ، و أما ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة ، لا تصاله فهو ضعيف غايته .

عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة ( 2 ) إنما تعرض ( ره ) لهذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة ، و حقها أن تؤخر إلى محبث المطهرات ، و يتكلم هناك في ان التعدد في الغسل يعتبر

/ 556