عدم اعتبار التعدد فيما لاقت غسالة ما يحتاج إلى التعدد
[ ( مسألة 13 ) لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 1 ) و ان عد تمامه غسله واحدة و لو كان بمقدار ساعة ، و لكن مراعاة الاحتياط أولى : ( مسألة 14 ) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 2 ) و إن كان أحوط ] الظروف و ان لم تكن آنية ، و على الجملة ينحصر الوجه في طهارة المركن و اليد بما أشرنا اليه أنفا من انغسالهما بغسل الثوب و نحوه ( 1 ) فان الماء الجاري عليه زائدا على المقدار المعتبر في غسله و طهارته لا يعد من الغسالة في شيء فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها كما لا نمنع عن جواز استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات ، و الوجه فيه : ان المعتبر في تطهير المتنجس هو اجراء الماء عليه على نحو يعد غسلا عرفا ، و قد أسلفنا ان الغسل يتحقق بخروج الغسالة و انفصال الماء عن المغسول به ، و عليه إذا أجرينا الماء على متنجس ، و أزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع ، فالماء الجاري عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر ، و لا يعد من الغسالة كي لا يرتفع بها الحدث على القول به ، بل الغسالة هي الماء الخارج بعد اجراء الماء عليه بمقدار يكفي في غسله ، و أما ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة ، لا تصاله فهو ضعيف غايته .عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة ( 2 ) إنما تعرض ( ره ) لهذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة ، و حقها أن تؤخر إلى محبث المطهرات ، و يتكلم هناك في ان التعدد في الغسل يعتبر