بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في أي غسالة ، و لا يعتبر في أيها ، و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله و إنما نتكلم عنها بمقدار يناسب المقام ، فنقول : الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : ( احداهما ) : من جهة الاصل العملي ، و انه إذا شككنا في طهارة شيء و نجاسته بعد غسله مرة واحدة لاختلاف النجاسات في ذلك حيث يعتبر في بعضها الغسل مرتين كما في البول ، و تكفي المرة الواحدة في بعضها الآخر كما يعتبر في بعضها الغسل سبع مرات فهل يرجع فيه إلى استصحاب النجاسة للعلم بتحققها سابقا و الشك في زوالها بالغسل مرة ، أو ان المرجع حينئذ هي قاعدة الطهارة ؟ و هذه المسألة تبتني على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية و عدمه ، فعلى الاول يرجع في المقام إلى استصحاب النجاسة حتى نتيقن بزوالها كما انه على الثاني يرجع إلى قاعدة الطهارة .و ( ثانيتهما ) : من جهة الدليل الا جتهادي و انه إذا بنينا على جريان استصحاب النجاسة في أمثال المقام فهل هناك دليل اجتهادي من عموم أو إطلاق يقتضي كفاية الغسل مرة كي يمنع عن جريان الاصل العملي حينئذ ؟ هذه الجهة هي التي يقع الكلام فيها في المقام ، و اما الجهة الاولى فتحقيقها موكول إلى محله و قد ذكرنا فيه ان الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية فنقول : الصحيح ان في المقام إطلاقات تقتضي الاكتفاء في تطهير المتنجسات بالغسل مرة واحدة و هي مانعة عن جريان استصحاب النجاسة ، و بها نحكم بكفاية الغسل مرة فيما لا قته غسالة متنجسة ، و لا تجري أحكام المتنجس إلى غسالته فلا نعتبر التعدد في غسالة ما يعتبر فيه التعدد .و من هنا اتفق الاصحاب ( قد هم ) على عدم وجوب التعفير فيما لا قاه الماء المستعمل في تطهير ما ولغ فيه الكلب و على كفاية غسله مره واحدة ، و على الجملة ان