بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقتضى تلك الاطلاقات الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في تطهير أي متنجس من أي نجس .و يستفاد هذه الاطلاقات من الاوامر الواردة في غسل المتنجسات من دون تقييده بمرتين أو أكثر ، و إليك بعضها : ( منها ) : صحيحة زرارة قال : قلت له أصاب ثوبي دم عارف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة و تغسله .قلت : فاني لم أكن رايت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صلت وجدته ، قال : تغسله و تعيد .الحديث ( 1 ) حيث اشتملت عى الامر بغسل الثوب المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر .و ( منها ) : موثقة عمار السابطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه ، و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة ( 2 ) و قد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لاجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلك : و ليس يجد ماء يغسله يطهر بمطلق غسله من دون تقييده بمرتين أو أكثر .و ( منها ) : ما عن أبي الحسن ( ع ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله ( 3 ) و منها ذلك من الاخبار الواردة في أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل في تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك الابواب .هذا كله على أن القذارة 1 - المروية في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في الباب 75 من أبواب النجاسات من الوسائل .