تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى تلك الاطلاقات الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في تطهير أي متنجس من أي نجس .

و يستفاد هذه الاطلاقات من الاوامر الواردة في غسل المتنجسات من دون تقييده بمرتين أو أكثر ، و إليك بعضها : ( منها ) : صحيحة زرارة قال : قلت له أصاب ثوبي دم عارف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة و تغسله .

قلت : فاني لم أكن رايت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صلت وجدته ، قال : تغسله و تعيد .

الحديث ( 1 ) حيث اشتملت عى الامر بغسل الثوب المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر .

و ( منها ) : موثقة عمار السابطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه ، و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة ( 2 ) و قد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لاجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلك : و ليس يجد ماء يغسله يطهر بمطلق غسله من دون تقييده بمرتين أو أكثر .

و ( منها ) : ما عن أبي الحسن ( ع ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فان أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله ( 3 ) و منها ذلك من الاخبار الواردة في أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل في تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك الابواب .

هذا كله على أن القذارة


1 - المروية في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - المروية في الباب 75 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556