الماء المشكوك اباحته محكوم بالاباحة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء المشكوك اباحته محكوم بالاباحة

الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق

[ إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 1 ) إلا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته محكوم بالاباحة ( 2 ) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له ] ما دل على طهارة الماء في نفسه ( 1 ) لان الشك في إطلاق مايع و إضافته بعينه هو الشك في أنه ماء أو ليس بما فلا بد في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخبث من إثبات أنه ماء ، فان أحرزنا ذلك و لو بالاستصحاب فهو ، و إلا فلا يمكننا ترتيب شيء من آثار الماء عليه ( 2 ) للبحث في ذلك جهتان : ( احداهما ) : حلية التصرفات فيه من أكله و شربه و صبه و غيرها من الانتفاعات المترقبة منه .

و ( ثانيتهما ) : صحة بيعه و غيرها من الآثار المتوقفة على الملك ( أما الجهة الاولى ) : فلا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاعات و التصرفات الواقعة فيه ، لقوله ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ( 1 ) و قد يقال كما أشار اليه شيخنا الانصاري ( قده ) في ذيل تنبيهات البراءة بأن الاموال خارجة عن اصالة الحلية و الاصل فيها حرمة التصرف حتى يعلم حليته للاجماع ، و لرواية محمد بن زيد الطبري : لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ( 2 ) حيث دلت على ان الاموال محكومة


1 - قدمنا ان هذه الجملة وردت في عدة روايات و بينا مواضعها في تعليقة ص 313 فراجع .

2 - الوسائل الباب 3 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام عن محمد بن الحسن و عن علي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد ابن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي =


/ 556