تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتها ، و مع الشك في وجود السبب المحلل يجري الاصل في عدمه .

و لكن الصحيح ان الاموال كغيرها فتجري فيها إصالة الحل ما لم يعلم حرمتها ، بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتها ، و ذلك : لان الاجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأي الامام ، و أما الرواية فيدفعها : ( أولا ) : ضعف سندها حيث ان جملة ممن وقع في طريقها مجاهيل و المجلسي ( ره ) و ان قوى وثاقة سهل بن زياد ، إلا انها لم تثبت كما لم تثبت وثاقة غيره من رجال السند .

و ( ثانيا ) : ان الرواية قاصرة الدلالة على المدعى ، لان المراد من قوله ( ع ) لا يحل مال .

الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل من ان كل مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته لم تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال ، حيث ان السائل إنما سأله عن الاذن في التصرف في الخمس ، و هل له ربط بحرمة التصرف في الاموال حتى يتحقق سبب حليته ؟ ! فالظاهر ان مراده ( ع ) بذلك الاشارة إلى قوله ( 1 ) عز من قائل : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ، فان الخمس ملكهم عليهم السلام .

فلو أرادوا الاذن لاحد في التصرف


أبي الحسن الرضا ( ع ) يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، و على الضيق الهم ، و لا يحل مال الا من وجه أحله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا ، و على موالينا ( أموالنا ) و ما نبذله ، و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته .

الحديث .

1 - النساء 4 : 29 .

/ 556