بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتها ، و مع الشك في وجود السبب المحلل يجري الاصل في عدمه .و لكن الصحيح ان الاموال كغيرها فتجري فيها إصالة الحل ما لم يعلم حرمتها ، بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتها ، و ذلك : لان الاجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأي الامام ، و أما الرواية فيدفعها : ( أولا ) : ضعف سندها حيث ان جملة ممن وقع في طريقها مجاهيل و المجلسي ( ره ) و ان قوى وثاقة سهل بن زياد ، إلا انها لم تثبت كما لم تثبت وثاقة غيره من رجال السند .و ( ثانيا ) : ان الرواية قاصرة الدلالة على المدعى ، لان المراد من قوله ( ع ) لا يحل مال .الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل من ان كل مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته لم تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال ، حيث ان السائل إنما سأله عن الاذن في التصرف في الخمس ، و هل له ربط بحرمة التصرف في الاموال حتى يتحقق سبب حليته ؟ ! فالظاهر ان مراده ( ع ) بذلك الاشارة إلى قوله ( 1 ) عز من قائل : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ، فان الخمس ملكهم عليهم السلام .فلو أرادوا الاذن لاحد في التصرف أبي الحسن الرضا ( ع ) يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، و على الضيق الهم ، و لا يحل مال الا من وجه أحله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا ، و على موالينا ( أموالنا ) و ما نبذله ، و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته .الحديث .1 - النساء 4 : 29 .