بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه لم يجز ذلك إلا في ضمن معاملة عن تراض من هبة أو بيع أو غيرهما من الاسباب المحللة للتصرف و إلا كان من أكل المال بالباطل .ثم اعتذر ( ع ) عن إيقاع المعاملة على الخمس بأن الخمس عوننا على ديننا و دنيانا فلا نتمكن من هبته ، و لا من غيرها من المعاملات ، و هذا لا لاجل عدم جوازها شرعا ، بل لان الخمس عونهم على معيشتهم و بذلهم فلو خرج من أيديهم لم يتمكنوا من المعيشة و البذل ، و عليه فالرواية أجنبية عن المقام رأسا .و ( ثالثا ) : لو أغمضنا عن سندها و دلالتها فاصالة الاباحة و الحلية من أحد الاسباب بالمحللة للتصرف في المال المشكوك إباحته هذا كله في الجهة الاولى .و ( أما الجهة الثانية ) : أعني جواز ترتيب الآثار المتوقفة على الملك فالتردد في أن المال ملكه أو ملك غيره يتصور على وجوه : ( الاول ) : ما إذا كان المال مسبوقا بالاباحة و الحلية الاصليتين ، و قد علم بسبق أحد اليه بالحيازة و لا يعلم أنه هو نفسه أو غيره ، و لا مانع في هذه الصورة من استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشك ، و هو يقتضي الحكم بحلية المال له فعلا ، و معناه عدم تسلط الغير عليه بالحيازة و إلا لم يكن مباحا في حقه ، و بعد ذلك يتملكه بالحيازة ، فيثبت بالاستصحاب انه مال لم يتملكه غيره و هو الموضوع للتملك شرعا ، و بضمه إلى الوجدان أعني تملكه يثبت أنه ملكه ، و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الانتفاعات و المعاملات ( الثاني ) : ما إذا كان المال حينما وجد وجد مملوكا له أو لغيره من أن تكون له حالة سابقة متيقنة و لا يجوز في هذه الصورة ترتيب آثار الملك عليه ، و هذا كما في البيضة لا يدري أنها لدجاجته أو لدجاجة غيره