تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه لم يجز ذلك إلا في ضمن معاملة عن تراض من هبة أو بيع أو غيرهما من الاسباب المحللة للتصرف و إلا كان من أكل المال بالباطل .

ثم اعتذر ( ع ) عن إيقاع المعاملة على الخمس بأن الخمس عوننا على ديننا و دنيانا فلا نتمكن من هبته ، و لا من غيرها من المعاملات ، و هذا لا لاجل عدم جوازها شرعا ، بل لان الخمس عونهم على معيشتهم و بذلهم فلو خرج من أيديهم لم يتمكنوا من المعيشة و البذل ، و عليه فالرواية أجنبية عن المقام رأسا .

و ( ثالثا ) : لو أغمضنا عن سندها و دلالتها فاصالة الاباحة و الحلية من أحد الاسباب بالمحللة للتصرف في المال المشكوك إباحته هذا كله في الجهة الاولى .

و ( أما الجهة الثانية ) : أعني جواز ترتيب الآثار المتوقفة على الملك فالتردد في أن المال ملكه أو ملك غيره يتصور على وجوه : ( الاول ) : ما إذا كان المال مسبوقا بالاباحة و الحلية الاصليتين ، و قد علم بسبق أحد اليه بالحيازة و لا يعلم أنه هو نفسه أو غيره ، و لا مانع في هذه الصورة من استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشك ، و هو يقتضي الحكم بحلية المال له فعلا ، و معناه عدم تسلط الغير عليه بالحيازة و إلا لم يكن مباحا في حقه ، و بعد ذلك يتملكه بالحيازة ، فيثبت بالاستصحاب انه مال لم يتملكه غيره و هو الموضوع للتملك شرعا ، و بضمه إلى الوجدان أعني تملكه يثبت أنه ملكه ، و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الانتفاعات و المعاملات ( الثاني ) : ما إذا كان المال حينما وجد وجد مملوكا له أو لغيره من أن تكون له حالة سابقة متيقنة و لا يجوز في هذه الصورة ترتيب آثار الملك عليه ، و هذا كما في البيضة لا يدري أنها لدجاجته أو لدجاجة غيره

/ 556