بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو الثمرة لشجرته أو لشجرة غيره أو الصوف لغنمه أو لغنم غيره ، إلى ذلك من الامثلة .و في هذه الصورة يجري استصحاب عدم دخوله في ملكه بسبب من الاسباب ، فان الملكية إنما يتحقق بأسبابها و هي مشكوك التحقق في المقام ، و الاصل عدم تحققها ، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملك الغير بأسبابه ، فانه لا يثبت به دخوله في ملك نفسه .هذا ثم لو سلمنا جريان كلا الاصلين و تساقطهما بالمعارضة ، فلنا أن نجري الاصل في النتيجة المترتبة عليهما ، لانه إذا شككنا في صحة بيعه حينئذ من جهة تعارض الاصلين نستصحب عدم انتقاله إلى المشتري ، و هو معنى فساد البيع ، و على الجملة لا يجوز في هذه الصورة شيء من التصرفات المتوقفة على الملك .و أما سائر التصرفات من أكله و شربه و أمثالهما فلا إشكال في جريان أصالة الحال ، و الحكم بجوازها .لانها مشكوك الحرمة حينئذ .و كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ( الثالث ) : ما إذا كان المال ملكا لاحد سابقا ثم علم بانتقاله اما اليه أو إلى غيره و في هذه الصورة أيضا لا يمكن ترتيبب شيء من الآثار المتوقفة على الملك ، لاستصحاب عدم دخول المال في ملكه بأسبابه ، لان الملك يتوقف على سبب لا محالة ، و هو أمر حادث مشكوك و الاصل عدمه ، و لا يعارضه استصحاب عدم دخوله في ملك الغير ، لانه لا يثبت دخوله في ملك نفسه ، ثم على تقدير جريانهما و تساقطهما بالمعارضة لا مانع من الرجوع إلى الاصل الجارى في النتيجة أعني اصالة عدم انتقاله إلى المشتري إذا شككنا في صحة بيعه كما ذكرناه في الصورة المتقدمة .هذا على أنا لو قلنا يجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي