بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يكن مانع من استصحاب ملكية الغير في المقام .لان ذلك الكلي كان متحققا في ضمن فرد أعني المالك السابق و هو قد ارتفع قطعا ، و نشك في قيام غيره مقامه فنستصحب كلي ملك الغير ، و بهذا يثبت عدم كونه ملكا له ، إلا أنا لا نقول بالاستصحاب في القسم الثالث من الكلي .و أما بالاضافة إلى سائر التصرفات فهل تجري فيها أصالة الحل ؟ قد يقال بجريانها ، لانها مشكوك الحرمة و الحلية ، و مقتضى عموم كل شيء لك حلال إباحتها كما في الصورتين المتقدمتين ، إلا أن الصحيح عدم جريانها في هذه الصورة ، و ذلك لان المال كان ملكا لغيره على الفرض ، و مقتضى قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ( 1 ) و قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ( 2 ) عدم حليته له إلا بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه ، و الاصل عدم انتقاله بهما ، و به نحكم بعدم حلية التصرفات في المال و لا يبقى معه مجال لا صالة الحلية كما هو 1 - النساء 4 : 29 .2 - قد ورد مضمونه في موثقة زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه و رواه في الكافي بسند صحيح و فيما عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال في خطبة الوداع ( أيها الناس انما المؤمنون اخوة و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ) المرويتان في الباب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل .و في الباب 3 من أبواب الانفال في حديث زيد الطبري ( و لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ) كما قدمنا نقلها في تعليقة ص 361 .و غيره من الاخبار المروية في الباب المذكور .