بيان حكم الشبهة المحصورة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان حكم الشبهة المحصورة

[ ( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كأناء في عشرة - يجب الاجتناب ( 1 ) عن الجميع ، [ ظاهر ، و لا تقاس هذه الصورة بالصورتين المتقدمتين ، لعدم العلم فيهما يكون المال ملك=ت لغيره سابقا حتى يجري استصحاب عدم انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه ( الرابع ) : ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين بان علم انه كان ملكه في زمان ، و كان ملك غيره في زمان آخر ، و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، ففي هذه الصورة يجري استصحاب كل واحد من الملكيتين و يتساقطان بالمعارضة على مسلكنا ، و لا يجري شيء منهما على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) لعدم إحراز اتصال زمان الشكل بزمان اليقين ، فلا أصل بالاضافة إلى الملكية ، و لا سبيل لا ثباتها ، فلا يجوز في هذه الصورة شيء من التصرفات المتوقفة على الملك .

و أما سائر التصرفات فتجري اصالة الحل بالاضافة إليها كما مر ، للشك في حرمتها ، و ليس في البين أصل يحرز به بقاء ملك الغير حتى يوجب حرمتها كما في الصورة المتقدمة .

الشبهة المحصورة ( 1 ) أما في المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين و الوضوء بالنجس سائغ ، و هل يتمكن من التوضوء بكل منهما بان يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني .

و يتوضأ منه حتى يقطع بالتوضوء من ماء طاهر ؟ فهي مسألة اخرى يأتي عليها الكلام في محلها ان شاء الله .

و أما في المشتبه بالمغصوب فلا حتمال حرمة التصرف في كل واحد من المشتبهين فضلا عن التوضوء به .

/ 556