بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : أمره بغسل الاواني المتنجسة بالماء ( 1 ) و ( منها ) : أمره بصب الماء في مثل البدن إذا تنجس بالبول و نحوه ( 2 ) .و بهذه المقيدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية ، لكفاية الغسل مطلقا .و بيان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء في الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت في جميعها ، لعدم القول بالفصل حتى من السيد ( قده ) لان من قال باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في جميع الموارد ، و كيف كان فلا نعتمد على شيء من المطلقات الواردة في المقام ( الوجه الثاني ) : الاجماع ، حيث استدل به السيد المرتضى ( قده ) على كفاية الغسل بالمضاف في تطهير المتنجسات ، و هذا إجماع مضافا إلى انه مما لا يوافقه فيه أحد من الاصحاب الشيخ المفيد ( قده ) إجماع على أمر كبروي و هو ان الاصل في كل ما لم يدل دليل على حرمته أو نجاسته هو الحلية و الطهارة ، و قد طبقها هو ( قده ) على المقام بدعوى انه لم يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس بالمضاف ، فهو أمر جائز و حلال و المغسول محكوم بالطهارة .و صدور أمثال ذلك منه ( ره ) في المسائل الفقهية عزيز .ثم ان الاجماع الذي ادعاه على الكبرى المتقدمة ، و ان كان كما أفاده تاما إلا ان الاشكال كله في تطبيقها على المقام ، و ذلك لانا ان قلنا بما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فان المورد من موارد استصحاب النجاسة بعد غسله بالمضاف ، و معه لا تصل النوبة إلى 1 - كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - كما في صحيحة الحسين بن أبي العلا ، و غيرها من الاخبار المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .