[ ( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل ( 1 ) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضوء باثنين ، إذا كان المضاف واحدا ، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة .و المعيار : أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد .و إن اشتبه في المحصور جاز ( 2 ) استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، و المعيار : أن لا يعد العلم الاجمالي علما ، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ، و لكن الاحتياط أولى ] و غيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شيء من الاواني في ما مثل به في المتن ( 1 ) و ذلك لانه يوجب القطع بالتوضوء من المطلق .ثم ان الوجه في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو ان التوضوء من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرما شرعا ، فلا مانع من التوضوء به مقدمة للعلم بالتوضوء من المطلق ، و هذا بخلاف المشتبه بالمغصوب ، لان التوضوء منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال ( 2 ) هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الاعلام من أن الشبهة المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم ، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة ؟ مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور محصورة يفرض العلم بحرمته كعدمه ، فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات البدوية فلا مناص من الرجوع إلى الاصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها ففي المثال يرجع إلى اصالة الحال ، لاجل الشكل في حرمتها ، أو أن الشبهة