بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يفرض كلا شبهة ، فكان الفرد المحرم متحقق واقعا ، فلا محرم في البين ، و لا بد من الحكم بحلية الجميع ، إذ المحرم محكوم بالعدم على الفرض ، و غيره حلال .و على هذا فان قلنا في المقام أن العلم بأضافة ما في أحد الاواني كلام علم فلا يمكننا الحكم بصحة التوضؤ من شيء منها لان العلم بأضافة واحد منها و ان كان كالعدم إلا ان الاصل الجاري في المقام إنما هو اصالة الاشتغال ، و ذلك لا حتمال إضافة كل واحد من الاطراف ، و معه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء ، فلا بد من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال حتى يقطع بطهارته و فراغ ذمته .و أما إذا قلنا ان الشبهة كلا شبهة ، و ان المضاف الموجود في البين كالعدم فنحكم بصحة التوضؤ من كل واحد من الاواني ، و ذلك للعلم بإطلاق الجميع ، فان المضاف منها معدوم و الباقي كله ماء مطلق ، فلا تدخل الاطراف في الشبهات البدوية و لا نحتاج فيها إلى اجراء الاصول .هذا و لا يخفى أنه ان كان و لا بد من تعيين أحد هذين الاحتمالين فالمتعين منهما هو الاول ، و ذلك لان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف أمر وجداني فلا بد معه من وجود المؤمن ، و لا مومن إلا الاصل الجاري فيه ، و قد فرضنا أن الاصل في المقام هو اصالة الاشتغال دون البراءة .نعم لو تم ما ذكروه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالي من أن العقلاء لا يعتنون بالاحتمال إذا كان ضعيفا من جهة كثرة الاطراف صح ما ذكر من أن الشبهة في أطراف الشبهة المحصورة كلا شبهة إلا أنه لا يتم لما ذكرناه في محله ، من أن ضعف الاحتمال إنما يوجب عدم الاعتناء به فيما إذا تعلق بمضرة دنيوية .و أما إذا تعلق بأمر أخروي أعني به العقاب فلا يفرق في لزم الحاجة معه إلى المؤمن بين ضعفه و قوته ،