[ ( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته .و لم يتيقن ( 1 ) انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ( 2 ) و نحوها .و الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به ] فان احتمال العقاب و لو كان ضعيفا يجب دفعه عقلا و تمام الكلام في محله .و الذي يهون الامر أن العلم الاجمالي منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم محصورة ، فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتمالين المتقدمين : ( 1 ) و إلا يجب التوضوء به لاستصحاب إطلاقه ( 2 ) لان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم اتصاف المايع بالاطلاق لانه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها و من عدم اتصاف المايع بها قبل وجوده و نشك في اتصافه بها حين حدوثه ، و الاصل عدم حدوثها و عدم اتصاف المايع بها ، و مع عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الامر إلى الطهارة الترابية و هذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية .و اما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمايع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالاطلاق في زمان و بالاضافة في زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الازلي في هذه الصورة ، للقطع بتبدله إلى الوجود و اتصاف المايع به جزما ، و انما لا ندري زمانه ، و يتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب الوضوء في حقه كما إذا كان المايع مطلقا أو بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافا ، و لا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي .أعني ما كانت أطرافه طولية كالوضوء و التيمم يقتضي التنجيز و يترتب عليه وجوب الاحتياط ؟ يأتي حكمه في المسألة الخامسة ان شاء الله .