إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب

[ ( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا ان الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) و لكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، و كذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) .

و إذا علم انه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) و القول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا ] العلم الاجمالي بانجاسة و الاضافة : ( 1 ) إذ لا علم تفصيلي و لا اجمالي بحرمته ، لان العلم الاجمالي بانه نجس أو مضاف لا أثر له بالاضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا ، و هو مدفوع بأصالة الاباحة ( 2 ) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فانه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف ( 3 ) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا و لا على نحو الاجمال ، و يدور أمره بين الاباحة و الحرمة ابتداء و مقتضى اصالة الحل اباحته ، و لكن لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من المضاف و المغصوب باطل .

العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته : ( 4 ) للعلم بحرمة شربه و بعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا و إما لكونه غصبا ( 5 ) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و ( هو الشيخ محمد طه نجف ) و تبعه ( )

/ 556