إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب
[ ( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا ان الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) و لكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، و كذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) .و إذا علم انه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) و القول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا ] العلم الاجمالي بانجاسة و الاضافة : ( 1 ) إذ لا علم تفصيلي و لا اجمالي بحرمته ، لان العلم الاجمالي بانه نجس أو مضاف لا أثر له بالاضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا ، و هو مدفوع بأصالة الاباحة ( 2 ) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فانه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف ( 3 ) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا و لا على نحو الاجمال ، و يدور أمره بين الاباحة و الحرمة ابتداء و مقتضى اصالة الحل اباحته ، و لكن لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من المضاف و المغصوب باطل .العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته : ( 4 ) للعلم بحرمة شربه و بعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا و إما لكونه غصبا ( 5 ) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و ( هو الشيخ محمد طه نجف ) و تبعه ( )