المحقق الشيخ على آل صاحب الجواهر ( قد هما ) في هامش المتن ، و قد جوزا التوضوء بالماء في مفروض المسألة ، و منعا عن شربه ، و قد بنيا هذه المسألة على ما ذكره المشهور في مبحث اجتماع الامر و النهي ، و ادعى عليه الاجماع في مفتاح الكرامة من ان الغصب لا يمنع عن صحة العبادة بوجوده الواقعي ، و انما يمنع عنها بوجوده العلمي المحرز للمكلف ، و بما ان الغصب محرز في المقام لا على نحو التفصيل و هو ظاهر .و لا على نحو الاجمال لان العلم الاجمالي انما يتعلق بالجامع بين الاطراف أعني الجماع بين الغصب و النجس ، و لم يتعلق بخصوص الغصب و لا بخصوص النحس .و عليه فلا يترتب أثر على أحد طرفي العلم الاجمالي في المقام ، لعدم بطلان الوضوء على تقدير كون الماء مغصوبا .نعم يبطل على تقدير كونه نجسا ، إلا أن نجاسته مشكوك فيها ، و مقتضى اصالة الطهارة طهارته من جهة التوضوء به .و بتقريب آخر تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الاصول في آطرافه و تساقطها و مع عدم جريانها لا يكون مومن في البين ، و احتمال التكليف من دون مومن يقتضي تنجز الواقع ، فلا محيص من الاحتياط ، و ليس الامر كذلك في المقام فان حرمة شربه لا شك فيها ، و أصالة الاباحة لصحة الوضوء به لا مجرى لها في نفسها ، لما مر من أن الغصب بوجوده الواقعي مانع من صحة العبادة فلا تجري فيه أصالة الاباحة للقطع بصحة العبادة معه ، فتبقى أصالة الطهارة بالنسبة إلى الوضوء بلا معارض ، و مقتضاها جواز الوضوء به .و بما ذكرناه في تقريب ما ذهبا اليه يندفع ما قد يورد عليهما من النقض بما إذا علم اجمالا بغصبية أحد الماءين فانه لا خلاف عندهم في عدم جواز التوضوء من الماءين حينئذ و المقام أيضا كذلك .