بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه في الاندفاع ان الغصبية في المثال محرزة و و اصلة إلى المكلف بالعلم الاجمالي ، و به تتنجز في حقه .و يجب الاجتناب عن المغصوب من الماءين .و قد عرفت أن الغصب المحرز بشيء من علمي التفصيلي و الاجمالي مانع عن صحة العبادة .فالصحيح في دفع ذلك أن يقال : ( أولا ) : أن ما ذهبا اليه فاسد مبنى ، و لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لما بيناه في بحث اجتماع الامر و النهي من انا إذا قلنا بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة و كانت المبغوضية ناشئة عن مثل الماء في الوضوء ، و المكان في المسجد فلا محالة تكون المبغوضية مانعة عن صحة العبادة بوجودها الواقعي ، و إن لم يعلم بها المكلف ، و ذلك لعدم المكان التقرب بما هو مبغوض واقعا .و ( ثانيا ) : ان تطبيق المبنى المتقدم لو تم في نفسه على محل الكلام غير صحيح ، و ذلك لان الغصب بوجوده الواقعي و ان لم يمنع عن صحة العبادة كما هو المفروض ، إلا أنه مانع لا محالة عن جواز سائر التصرفات من رشه و استعماله في ازالة القذارة و سقيه للحيوان أو للمزارع و غيرها من الانتفاعات ، لحرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه ، كما ان النجاسة الواقعية مانعة عن صحة العبادة بلا خلاف .و من هذا يتولد علم اجمالي بان الماء في مفروض المسألة إما لا يجوز التوضوء به كما إذا كان نجسا و اما لا يجوز التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا و إجراء اصالة الطهارة حينئذ لاثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الاباحة الجارية لا ثبات حلية التصرف فيه ، و مع تعارض الاصول و تساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمن في البين .