إذا اريق احد الاناءين المعلوم نجاسة احدهما أو غصبيته أو اضافته
[ ( مسألة 5 ) لو أريق أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ ( 1 ) بالآخر و إن زال العلم الاجمالي .و لو اريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر .بل الاحوط الجمع ( 2 ) بينه و بين التيمم ] زوال أحد طرفي العلم : ( 1 ) و الوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الاصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا ، و إراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم و ارتفاعه ، لان العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق و غيره موجود بعد الاراقة أيضا .نعم ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لا حتمال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالحدث و بعبارة أخصر اصالة الطهارة في أحد الاناءين حدوثا معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثا و بقاء ( 2 ) ما أفاده ( قده ) من أحد المحتملات في المسألة ، و هناك احتمالان آخران : ( أحدهما ) : جواز الاكتفاء بالتوضوء بالباقي منهما من حاجة إلى ضم التيمم اليه .و ( ثانيهما ) : وجوب التيمم فحسبب .و هذه هي الوجوه المحتملة في المسألة .و الوجه فيما ذهب اليه في المتن من إيجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى ان العلم الاجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه فيما إذا كانت طولية كالوضوء و التيمم في