بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذه المسألة و هي المسألة الثالثة و ذلك ، للعلم بوجوب الوضوء ان كان الباقي مطلقا و بوجوب التيمم ان كان مضافا ، و مقتضاه الجمع بين الطهارتين .و أما مبنى جواز الاكتفاء بخصوص التوضوء من الباقي فالظاهر انحصاره في الاستصحاب ، حيث ان التوضوء به كان واجبا قبل فقدان أحدهما للاحتياط و اشتباه المطلق بالمضاف ، و الاصل انه باق على وجوبه بعد فقدان أحد الطرفين ( و يدفعه ) : ان الوضوء لا بد من أن يكون بالماء المطلق شرعا ، و استصحاب وجوب التوضوء بالباقي لا يثبت انه ماء مطلق فلا يحرز بهذا الاستصحاب انه توضأ بالماء المطلق .و أما مبنى الاحتمال الاخير و هو الذي نفينا عنه البعد في تعليقتنا فهو ان العلم الاجمالي لا ينجز متعلقه فيما إذا كانت أطرافه طولية .بيان ذلك : ان وجوب الوضوء انما هومترتب على عنوان واجد الماء ، كما ان وجوب التيمم مترتب على عنوان فاقد الماء ، لانه مقتضى التفصيل في قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) .ثم ان المراد بالفقدان ليس هو الفقد ان الحقيقي ، و انما أريد به عدم التمكن من استعمال الماء و ان كان حاضرا عنده ، و ذلك للقرينة الداخلية و الخارجية ( أما القرينة الداخلية ) : فهي ذكر المرضي في سياق المسافر و الجنب فان الغالب وجود الماء عند المريض ، إلا انه لا يتمكن من استعماله لا انه لا يجده حقيقة .نعم لو كان اقتصر في الآية المباركة بذكر المسافر فقط 1 - المائدة 5 : 6 .