بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
- دون المرضي لكان حمل عدم الوجدان على الفقد ان الحقيقي بمكان من الامكان فان المسافر في البراري و الفلوات كثيرا ما لا يجد الماء حقيقة .و ( أما القرينة الخارجية ) : فهي الاخبار الواردة في وجوب التيمم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر و نحوهما .و المراد بالتمكن من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه .بل المراد به أن يتمكن المكلف من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء ، لوضوح ان الماء إذا انحصر بماء الغير و قد اذن مالكه في جميع التصرفات في مائه و لو في غسل بدنه ، و لكنه منعه عن استعماله في خصوص الغسل و الوضوء يتعين عليه التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء و ان كان متمكنا من غسل بدنه فإذا تمهد ذلك فنقول : المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضوء بالمايع الآخر ، لاحتمال أن يكون مضافا ، و معه لا مناص من استصحاب حدثه ، لما بنينا عليه في محله من جريان الاستصحاب في الامور المستقبلة ، و مقتضى هذا الاستصحاب ان التوضوء من الباقي كعدمه ، و ان الشارع يرى ان المكلف فاقد الماء حيث انه لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المايع الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه و لم يحكم الشارع ببقاء حدثه ، فبذلك يظهر انه فاقد الماء و وظيفته التيمم فحسب سواء توضأ بالبافي أم لم يتوضأ بة ، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير التيمم .إذ لا يثبت به ان المكلف واجد للماء و ان المايع الباقي مطلق ، و على الجملة وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه بالماء ، فإذا حكم الشارع ببقاء حدثه و عدم ارتفاعه بالتوضوء من المايع الباقي يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة .