تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- دون المرضي لكان حمل عدم الوجدان على الفقد ان الحقيقي بمكان من الامكان فان المسافر في البراري و الفلوات كثيرا ما لا يجد الماء حقيقة .

و ( أما القرينة الخارجية ) : فهي الاخبار الواردة في وجوب التيمم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر و نحوهما .

و المراد بالتمكن من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه .

بل المراد به أن يتمكن المكلف من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء ، لوضوح ان الماء إذا انحصر بماء الغير و قد اذن مالكه في جميع التصرفات في مائه و لو في غسل بدنه ، و لكنه منعه عن استعماله في خصوص الغسل و الوضوء يتعين عليه التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء و ان كان متمكنا من غسل بدنه فإذا تمهد ذلك فنقول : المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضوء بالمايع الآخر ، لاحتمال أن يكون مضافا ، و معه لا مناص من استصحاب حدثه ، لما بنينا عليه في محله من جريان الاستصحاب في الامور المستقبلة ، و مقتضى هذا الاستصحاب ان التوضوء من الباقي كعدمه ، و ان الشارع يرى ان المكلف فاقد الماء حيث انه لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المايع الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه و لم يحكم الشارع ببقاء حدثه ، فبذلك يظهر انه فاقد الماء و وظيفته التيمم فحسب سواء توضأ بالبافي أم لم يتوضأ بة ، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير التيمم .

إذ لا يثبت به ان المكلف واجد للماء و ان المايع الباقي مطلق ، و على الجملة وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه بالماء ، فإذا حكم الشارع ببقاء حدثه و عدم ارتفاعه بالتوضوء من المايع الباقي يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة .

/ 556