بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قاعدة الطهارة و الحلية و هو ظاهر .نعم إذا بنينا على ماسلكناه من عدم جريان الا ستصحاب في الشبهات الحكمية ، لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل على ما حققناه في محله فلا مانع من تطبيق الكبرى الاجماعية على المقام من تلك الناحية ، إذ لا استصحاب هناك حتى يمنع عن جريان قاعده الطهارة بعد غسل المتنجس بالمضاف ، أو عن جريان البراءة عن حرمة أكله أو شربه ، كما ان مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه ، بناء على ما حققناه في محله من جريان البراءة عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر ، و بها ندفع اشتراط الغسل بالماء .إلا انا ندعي قيام الدليل الا جتهادي على بقاء النجاسة بعد الغسل بالمضاف ، و هو الاخبار المتقدمة الواردة في مقامات مختلفة ، لانها دلت على تقييد إطلاقات الغسل بالماء ، و كيف كان فلا تنطبق الكبرى الا جماعية على المقام ( الوجه الثالث ) : ان الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل ، و الازالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلك تحصل بالغسل بالمضاف ، أو بغيره من المايعات .و الجواب عن ذلك : ان هذه الدعوي مصادرة لانها عين المدعى فمن أخبرنا ان الغرض من وجوب الغسل مجرد ازالة العين كيفما اتفقت ، كيف و لو صحت هذه الدعوي لتم ما ذهب اليه الكاشاني ( قده ) من عدم وجوب الغسل رأسا ! فان الا زالة كما تحصل بالغسل تحصل بالدلك و المسح أيضا ، nnفاذا فما الموجب لاصل وجوب الغسل ؟ فهذا الوجه استحساني صرف ، و السيد أيضا لا يرتضي بذلك ، لانه يرى أصل الغسل واجبا كما مر ، و لا يكتفي بمجرد إزالة العين في حصول الطهارة ( الوجه الرابع ) : قوله تعالى ( و ثيابك فطهر ) ( 1 ) بتقريب 1 - المدثر 74 : 4 .